الشيخ عبد النبي النمازي

129

مصباح الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (كتاب الخمس)

مسألة 15 : لو اتجر برأس ماله في نوع واحد من التجارة فباع واشترى مرارا فخسر في بعضها وربح في بعض آخر يجبر الخسران بالربح ( 1 ) فإذا